الطاهرة



الطاهرة

المادة للفصل 7 مدرسة الثناوية في درس الفقه باب الأول 



الطّهارة بالمفهوم العام؛

 في اللغة: النظافة، والنقاء والخلوص من الأدناس، والأقذار، والأدران، مادية، أو غير مادية.

سواء كانت حسية، مثل: طهارة الثوب، أو البدن، والماء، وغيره.

 أو معنوية، بمعنىنظافة، و نزاهة، و استقامة في السلوك والأخلاق، وبراءة من العيب، وتخليص النفس من كل الشوائب، والضغائن

الطهارة في الفقه اللإسلامي  : نظافة مخصوصة، بصفة مخصوصة، (وضوء/ غسل/ تيمم…) وهي شرط من شروط صحة الصلاة.

 ومعنى الطهارة في اصطلاح  علماء الفقه: رفع حدث، أو إزالة نجس، ومافي معناهما، و على صورتهما.


تقسيم الماء

هناك تقسيمات متعددة للماء في كتاب الطهارة عند أئمة:  .المذاهب الفقهية إلا أن الفقهاء على اختلاف مذاهبهم في فهم النصوص يتلخص في

1.   أن الماء طهور أصلا إلا لسبب عارض كالتنجس اوتغير الاسم اوغيرذلك وفقا لمعايير

2.   أن الماء إما طاهر بحسب الأصل واما نجس بمعنى متنجس

3.   أن الماء الطاهر إما طهور أو مطهر أو طاهر غير مطهر


مما يتطهر به الحجارة بإزالة الخارج النجس من السبيلين بالحجارة وهو ما يسمى عند الفقهاء بالاستجمار. والاستجمارُ يكون بحجر أو نحوه كالخشب والمناديل والخرق والتراب ويجزئه ذلك حتى مع وجود الماء

 في قول أكثر أهل العلم لحديث جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه" رواه أحمد وأبو داود وصححه الدار قطني

شروط اجزاء الحجر ثمانية أن يكون بثلاثة احجار وان ينقى المحل وأن لا يجف النجس ولاينتقل ولايطرأ عليه
 آخر ولايجاوز صفحته وحشفته ولايصيبه ماء وأن تكون اللأحجار طاهرة

Komentar